الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الشركة والمال لأحدهما

                                                                                                                                                                              واختلفوا في رجلين يشتركان والمال لأحدهما . فقالت طائفة : لا يجوز ، فإن فعلا على أن الربح بينهما كان الربح لصاحب المال ، والوضيعة عليه ، وللذي عمل أجر مثله فيما عمل . هذا على مذهب الشافعي . وهو قول عبيد الله بن الحسن ، وحكي عن الليث بن سعد أنه قال : إذا اشتركا في البيع على أن ينقد أحدهما فلا يصلح . وهو قول ربيعة . وكره مالك رحمه الله أن يقول : أشركك وأنقده عنك ويكفيني القيام . وكان أحمد يقول : إن ربح شيئا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له . [ ص: 515 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية