الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الزيادة في الرهن

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنا أو رهونا . كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              واختلفوا (في) الرجل يكون بيده الرهن بمال فيسأله [الراهن ] أن يزيده في الرهن مالا غير المال الأول ليكون الرهن بالمالين جميعا . [ ص: 542 ]

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، والرهن بالمال الأول دون الآخر .

                                                                                                                                                                              هكذا قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              ثم ترك هذا الأصل في مسألة فقال : وإذا جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بأمر سيده وضمن له ما فداه به رجع بما فداه به على سيده ، ولم يكن رهنا إلا أن يجعله رهنا به فيكون رهنا به مع حقه الأول .

                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا استزاده الراهن مالا ليجعله في الرهن لم يكن ذلك في الرهن . وقالا : هذا والباب الأول سواء غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان . وقال أبو يوسف : وأما أنا فإني أجيز هذا الآخر أيضا وأجعل الرهن لهما جميعا . وكذلك قال أبو ثور كقول أبي يوسف .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا فرق بين المسألتين في النظر ، وكل ذلك عندي جائز . [ ص: 543 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية