الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر شراء السمن يوجد فيه الزيت

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيمن يشتري الزيت والسمن فيجد فيه الرب .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يؤخذ البائع بأن يعطي المشتري بكيل الرب سمنا . روي هذا القول عن شريح .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إن شاء المشتري أخذ الذي وجد ، ولا يكلف يجيء بكيل الرب سمنا . هكذا قال سفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وقال غيره : إن كان سمانا عنده سمن كثير أعطاه بقدر الرب سمنا ، فإن لم يكن عنده سمن رجع عليه بقدر الرب من (السمن) هذا قول أحمد ، وإسحاق . [ ص: 379 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وعلى مذهب الشافعي : إن باعه ما في هذا الزق من السمن جزافا فوجد فيه ربا أنه بالخيار ، إن شاء أخذ ما وجد بجميع الثمن ، وإن شاء نقض البيع ، كصبرة من قمح يشتريها فيجدها على ربوة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية