الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة :

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيبا ، ثم يختلفان في قيمة الهالك .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : القول قول المشتري ، لأنه مدعى عليه . هذا قول ابن أبي ليلى ، وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : القول قول البائع ، لأن الثمن كله قد لزم المشتري ، وحكي عنه أنه قال : القول قول المشتري . [ ص: 363 ]

                                                                                                                                                                              وكان النعمان يقول : القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا .

                                                                                                                                                                              وقال أبو يوسف : القول قول المشتري في حصته من الميت ، ويتحالفان ويترادان .

                                                                                                                                                                              وقال محمد : يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك ، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يقول لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : هو حر من مال البائع . روي هذا القول عن الحسن وبه قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأحمد بن حنبل .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : لا يقع العتق ، لأن العتق إنما يقع بعد البيع ، وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره . هذا قول سفيان الثوري ، والنعمان ، ويعقوب .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيه إن قال البائع : إن بعتك فهو حر ، وقال المشتري : إن اشتريته فهو حر . فحكى أبو عبيد ، عن ابن أبي ليلى ، ومالك أنهما قالا : يعتق من مال البائع ، وروي ذلك عن النخعي . قال : وأما أصحاب الرأي فمجمعون على أنه يعتق من مال المشتري ، ومال أبو عبيد إلى قول مالك ، وابن أبي ليلى . [ ص: 364 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية