الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر بيع العبد الآبق والبعير الشارد

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ومن بيع الغرر بيع العبد الآبق والبعير الشارد، وقد اختلف فيه، فقالت طائفة: لا يجوز بيعهما .

                                                                                                                                                                              كذلك قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان.

                                                                                                                                                                              7837 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا .

                                                                                                                                                                              وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا، وحكي ذلك عن شريح .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . [ ص: 42 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية