ذكر بيع العبد الآبق والبعير الشارد
قال ومن بيع الغرر أبو بكر: وقد اختلف فيه، فقالت طائفة: لا يجوز بيعهما . بيع العبد الآبق والبعير الشارد،
كذلك قال مالك بن أنس، والشافعي، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
وفيه قول ثان.
7837 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، عن حماد بن زيد، أيوب، عن نافع، أن اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا . ابن عمر
وقال لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا، وحكي ذلك عن ابن سيرين: شريح .
قال وبالقول الأول أقول، لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . [ ص: 42 ] أبو بكر: