مسألة 
واختلفوا في الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعد ما يقبضها   . 
فرخص فيه  الشافعي  وقال: لا بأس به، لأن كل بيعة من هاتين البيعتين غير الأخرى، وذلك إذا كان وقت البيعة الثانية بعد الافتراق عن البيعة الأولى . 
وقال  مالك  رحمه الله: لا أحب ذلك، وليصرفها من غيره. وبه قال  عبد العزيز بن أبي سلمة،  وكذلك قال أحمد،  ثم قال: إذا كان لا يبالي منه اشترى أو من غيره فنعم - كأنه رخص فيه على هذا المعنى . 
قال  أبو بكر:  إذا صح الصرف وافترقا فلهما أن يتبايعا بيعا جديدا من غير شرط يقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					