ذكر الحنطة بالسويق 
واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق،  فقالت طائفة: لا بأس بذلك متفاضلا، هذا قول  مالك بن أنس،  وحكي ذلك عن ربيعة،  وبه قال  أبو ثور   . 
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيع ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، هكذا قال  الشافعي   - رحمه الله - والله الموفق . 
				
						
						
