باب ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر جزافا لا يعلم كيلها أو يعلم كيل أحد الصبرتين ولا يعلم كيل الأخرى 
 8058  - حدثنا  محمد بن إسماعيل،  قال: قبيصة  قال: حدثنا سفيان،  عن  أبي الزبير،  عن جابر،  قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدرى ما كيل هذه ولا كيل هذه   . 
وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد . 
قال  أبو بكر:  ولا بأس بالصبرة من التمر بالصبرة من الزبيب لا يعلم كيل كل صبرة منهما، يدا بيد، استدلالا بخبر  عبادة بن الصامت  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  "البر بالشعير يدا بيد كيف شئتم"  .  [ ص: 219 ] 
				
						
						
