جماع أبواب خيار المتبايعين أو أحدهما بعد عقد البيع
ذكر الخيار الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق
8061 - حدثنا يحيى، حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا شعبة [عن قتادة ] عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" .


