ذكر بيع العبد الآبق والبعير الشارد
قال أبو بكر: ومن بيع الغرر بيع العبد الآبق والبعير الشارد، وقد اختلف فيه، فقالت طائفة: لا يجوز بيعهما .
كذلك قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان.
7837 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا .
وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا، وحكي ذلك عن شريح .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . [ ص: 42 ]


