باب ذكر الاختلاف في الخيار
واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخيار فيقول البائع: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار، فقالت طائفة: القول [ ص: 235 ] قول البائع مع يمينه، هذا قول النعمان . وفي كتاب ابن الحسن : القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة .
وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، قالا: بينة البائع وإلا فالبيع مسلم وهو قول ابن أبي ليلى : أن القول قول المشتري .
وقال الشافعي: يتحالفان ويتقاسمان اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن .


