جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
ذكر النهي عن كتمان العيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الدين النصيحة". وثبت عنه أنه قال: "من غشنا فليس منا" وقد ذكرت إسناد هذين الخبرين فيما مضى .
8075 - حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شعبة - قال قتادة : أخبرني - قال: سمعت أبا الخليل صالح يحدث عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار حتى يفترقا - أو ما يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" .
8076 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له" . [ ص: 238 ]


