باب ذكر الجارية المشتراة توطأ، ثم يجد بها عيبا 
اختلف أهل العلم في الجارية المشتراة توطأ، ثم يوجد بها عيب   . 
فقالت طائفة: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ونصف عشر ثمنها، يروى هذا القول عن شريح،  وبه قال  النخعي   . 
وفيه قول ثان: يردها ويرد معها حكومة، هكذا قال  الشعبي،  وقال عطاء   : يعطي فيما أصابها شيئا . 
وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها. يروى هذا القول عن علي   . 
 8091  - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل  قال: حدثنا  عبد الرزاق  قال: أخبرنا  الثوري،  عن  جعفر بن محمد،  عن أبيه، عن  علي بن حسين  أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا  قال: تلزمه ويرد عليه قيمة العيب. وبه قال  ابن سيرين،   والزهري،   والثوري،  وإسحاق،  ويعقوب، والنعمان   .  [ ص: 251 ] 
وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لازمة له، يروى هذا القول عن الحسن . 
وفيه قول خامس: وهو أن يردها وزيادة عشرة دنانير، هذا قول  سعيد بن المسيب   . 
وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها. هذا قول  ابن أبي ليلى،  والمشهور في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف فيجعل المهر نصف ذلك . 
وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها . 
هذا قول  مالك،   وأبي ثور   . 
وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها، ورجع بما نقصها العيب من أصل الثمن. هذا قول  الشافعي.   [ ص: 252 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					