باب ذكر الجارية المشتراة توطأ، ثم يجد بها عيبا
اختلف أهل العلم في الجارية المشتراة توطأ، ثم يوجد بها عيب .
فقالت طائفة: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ونصف عشر ثمنها، يروى هذا القول عن شريح، وبه قال النخعي .
وفيه قول ثان: يردها ويرد معها حكومة، هكذا قال الشعبي، وقال عطاء : يعطي فيما أصابها شيئا .
وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها. يروى هذا القول عن علي .
8091 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: تلزمه ويرد عليه قيمة العيب. وبه قال ابن سيرين، والزهري، والثوري، وإسحاق، ويعقوب، والنعمان . [ ص: 251 ]
وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لازمة له، يروى هذا القول عن الحسن .
وفيه قول خامس: وهو أن يردها وزيادة عشرة دنانير، هذا قول سعيد بن المسيب .
وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها. هذا قول ابن أبي ليلى، والمشهور في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف فيجعل المهر نصف ذلك .
وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها .
هذا قول مالك، وأبي ثور .
وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها، ورجع بما نقصها العيب من أصل الثمن. هذا قول الشافعي. [ ص: 252 ]


