باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز 
 8102  - حدثنا أبو ميسرة الهمداني،  قال: حدثنا  داود بن [رشيد]  ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم،  قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله،  عن أبيه، عن جده قال: أسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من يهود دنانير في تمر كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط فلان، فقال النبي عليه السلام: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى"   .  [ ص: 286 ] 
قال  أبو بكر:  وهذا كالإجماع، كل من أحفظ عنه من أهل العلم كره أن يقول: أسلفك في طعام أرضك الذي بكذا، أو بملك الذي بكذا وكذا، مخافة أن لا يخرج شيئا. وممن أحفظ هذا عنه:  مالك بن أنس،   وسفيان الثوري،   والأوزاعي،   والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق،  وأصحاب الرأي - رحمهم الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					