باب ذكر اختلاف أهل العلم في السلف في الحيوان 
واختلفوا في السلف في الحيوان . 
فقالت طائفة: لا بأس به . 
 8108  - حدثنا  موسى بن هارون،  قال: حدثنا  أبو بكر،  قال: حدثنا ابن إدريس،  عن الشيباني،  عن القاسم  قال: أسلم  (عبد الله)  في وصفاء،  أحدهم أبو زائدة  مولانا . 
 8109  - حدثنا موسى،  قال: حدثنا  أبو بكر،  قال: حدثنا محمد بن ميسر،  عن  ابن جريج،  عن عطاء،  عن  ابن عباس   : أنه لم ير بذلك بأسا . 
 8110  - حدثنا  علي بن عبد العزيز،  قال: حدثنا حجاج،  قال: حدثنا حماد،  عن حميد،  عن أبي نضرة  قال: سألت  ابن عمر  عن السلم في الوصفاء  فقال: لا بأس به. فقلت: فإن أمراءنا ينهون عن ذلك. قال: فأطيعوا أمراءكم، والأمراء يومئذ:  عبد الرحمن بن سمرة،  وأصحاب النبي عليه السلام  .  [ ص: 292 ] 
قال  أبو بكر:  وقد روينا عن  سعيد بن المسيب،   والشعبي،   والحسن البصري،  ومجاهد،  وأبي جعفر،   والزهري  أنهم كانوا لا يرون به بأسا . 
وبه قال  الأوزاعي،   والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق،   وأبو ثور،  واحتج أحمد  بأن الدية بسنه، وأن  الشعبي  قال: إنما كرهه  ابن مسعود،  لأنه قال: من فحل كذا . 
 8111  - حدثنا  علي بن عبد العزيز،  قال: حدثنا حجاج،  قال: حدثنا حماد،  قال: حدثنا  قتادة،  عن عطية السراج،  عن  الشعبي  قال: إنما كره  ابن مسعود  السلم في الحيوان،  لأنه اشترط عليه من ضراب فحل بني فلان  . 
واحتج  الشافعي  بحديث أبي رافع،  وبأن الدية بأسنان معلومة، واحتج على خصمه بأنهم أجازوا أن يكاتب الرجل عبده على الوصفاء، وأنهم أجازوا أن يصدق المرأة العبيد والإبل . 
قال  أبو بكر:  وكذلك نقول، للحجج التي احتج  الشافعي،  وأحمد   . 
وكرهت طائفة السلم في الحيوان . 
روي ذلك عن  ابن مسعود  وهو مختلف عنه فيه . 
وبه قال  سفيان الثوري   .  [ ص: 293 ] 
وقال أصحاب الرأي: لا خير في السلم في الحيوان . 
 8112  - حدثنا موسى،  قال: حدثنا  أبو بكر،  قال: حدثنا  وكيع،  قال: حدثنا سفيان،  عن  قيس بن مسلم،  عن  طارق بن شهاب  أن زيد بن خليدة  أسلم إلى عتريس بن عرقوب  في قلائص، فسأل  ابن مسعود،  فكره السلم في الحيوان   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					