باب اللؤلؤ
واختلفوا في السلم في اللؤلؤ .
فقالت طائفة: لا بأس بالسلم فيه. هذا قول مالك بن أنس إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا، إن كان وزنا فوزن معروف، وكذلك قال أبو ثور : أن السلم فيه جائز بصفة ووزن ولون إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك بينهم .
وقالت طائفة: لا يجوز السلم فيه، لأنه يتباين ويتفاضل بالجودة والثقل، وكذلك الياقوت وغيره، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي . [ ص: 309 ]


