مسألة 
واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل دنانير لا يعلم عددها ، أو دراهم . كذلك في طعام معلوم   . 
فقالت طائفة : لا يجوز حتى يعلم وزن الدنانير أو الدراهم . كذلك قال  الشافعي  ، وذكر إجازته وأنه مذهب محتمل . 
وقال  ابن القاسم   : ومن سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة جاز . 
ومن أسلم دراهم جزافا لم يجز في قول  مالك   . 
واختلف قول أصحاب الرأي  في هذا الباب : فقال النعمان   : السلم فاسد ، إذا لم يعلم وزن الدنانير والدراهم . 
وقال أبو يوسف   : هذا جائز ، وإذا أسلم ثوبا في طعام فهو جائز في قول أبي حنيفة  وإن لم يعلم ما قيمة الثوب . 
قال  أبو بكر   : السلم جائز ، وليس مع من أبطل السلم فيه حجة ، ولا فرق بين أن يسلم ثوبا في طعام ولا يدري ما قيمة الثوب ، أو يسلف دراهم جزافا لا يعلم وزنها ، لأن السلم إذا فسد فسد في المسألتين جميعا ، ويكون القول فيه قول المسلم إليه في قدر الدراهم أو قيمة الثوب .  [ ص: 315 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					