باب ذكر اختلاف هذا الباب
اختلف أهل العلم في الرجل يبيع النسمة ويشترط على المشتري العتق .
فقالت طائفة : البيع جائز والشرط ثابت . هكذا قال الشافعي .
وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال : كل شرط فيه بيع ، فإن البيع يهدمه إلا أن يكون عتاقة .
وقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال النعمان ، ويعقوب ، ثم اختلفوا فقالوا : إذا استهلك المشتري السلعة في البيع الفاسد فهو ضامن للقيمة إلا في العتق ، فإن عليه الثمن إذا أعتقه في قول النعمان ، ومحمد .
وقال أبو يوسف : العتق جائز وعليه القيمة .
قال أبو بكر : وكل ما قالوه من هذا خطأ ، لأن البيع لا يخلو من أحد معنيين : / إما أن يكون جائزا فقولهم : باطل خطأ ، وإما أن يكون غير جائز ، فالعبد في ملك البائع ، ولم يزل ملكه عنه على هذا القول ، وعتق المشتري له باطل ، لأنه أعتق ما لم يملك . الخطأ يحيط بهذا القول من كل وجه .
وقال مالك : من اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها فماتت بالتدبير والعتق فهو ماض ، ويتراجعان إلى القيمة .
وفيه قول ثالث : وهو أن البيع جائز والشرط باطل . هذا قول ابن أبي ليلى ، وأبي ثور ، قال أبو ثور : وهذا على مذهب الشافعي . [ ص: 325 ]
قال أبو بكر : يشبه أن يكون ذلك قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق إذ المحفوظ عنه بمصر ما قد ذكرته .


