باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب 
اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال   . 
فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر  ابن عمر  هذا : أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له . كذلك قال  عمر بن الخطاب  ، وقضى به شريح   . 
 8141  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا القعنبي  ، عن  مالك ،  عن نافع  ، عن  عبد الله بن عمر  ، أن  عمر بن الخطاب  قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع   . 
قال  أبو بكر   : وهذا قول  طاوس  ،  ومالك بن أنس  ،  والشافعي  ،  [ ص: 329 ] وأحمد  ، وإسحاق   . وقال  رجاء بن حيوة  ، وعبادة بن نسي  ، وعدي بن عدي  ،  ومكحول  ، وسليمان بن موسى  ،  ويزيد بن يزيد بن جابر  ، ويحيى بن جابر  ، والقاسم بن عبد الرحمن  ، ويزيد بن أبي مالك  ، والمتوكل بن عقبة المحاربي  في الجارية تباع من المغنم ومعها حلي أو مال : هو مغنم فليردها إلى غنائم المسلمين . 
وقالت طائفة : ماله للمشتري . روينا هذا القول عن  ابن عمر  ، وبه قال  النخعي  ،  والحسن البصري  ، وشريح  ، وروي ذلك عن  الشعبي   . 
 8142  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا حميد بن مسعدة  ، قال : حدثنا فضيل - يعني ابن سليمان   - ، قال : حدثنا  موسى بن عقبة  قال : أخبرني نافع ،  عن  ابن عمر  قال : من باع وليدة قد زينها ، فإن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع الذي باعها ما عليها   . 
 8143  - حدثنا موسى  ، قال : حدثنا قتيبة  ، قال : حدثنا يعقوب - يعني الإسكندراني   - عن  موسى بن عقبة  ، عن نافع  ، أن  ابن عمر  قال : من زين وليدة وباعها ، للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع [ما ] عليها   . 
قال  أبو بكر   : ظاهر خبر  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الحلي الذي تزين به الجارية للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 
واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره أو لا يعلم اشترطه المشتري . 
فقالت طائفة : هو للمشتري عرضا كان أو نقدا أو دينا ، يعلم به أو لا يعلم ، وإن كان ملك العبد أكثر مما اشتري به ، فإن ذلك جائز ،  [ ص: 330 ] كان ثمنه الذي اشتراه به نقدا أو عرضا . هذا قول  مالك   . 
وقال  إسحاق   : ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قل أو كثر . وبه قال أبو عبيد  ،  وأبو ثور   . 
فقالت طائفة : إذا باع الرجل عبدا وله مال ، فماله للبائع كالعبد ، فإن اشترط المبتاع ماله ، فإنما يشتري به ويشتري ماله معه ، فما جاز له أن يبيعه من ماله ، جاز أن يبيعه من مال عبده ، وما حرم من ذلك حرم من هذا ، فإن كان للعبد ذهب لم يجز أن يباع بالذهب ، أو فضة لم يجز أن يباع بالفضة ، فإن الذهب والفضة أقل من الثمن أو أكثر ، فإن كان مال العبد مجهولا ، أو كان دينا فاشتراه بدين لم يجز . هذه حكاية بعض أهل مصر  عن  الشافعي  ، وقد كان إذ هو بالعراق  يميل إلى قول المزني   . 
قال  أبو بكر   : إذا اشترى المرء عبدا وله مال فاشترط المشتري ماله ، فماله له عينا كان أو دينا ، أقل مما اشتراه به أو أكثر ، علم مقداره أو خفي ذلك عليه ، بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حكما عاما ، ولو كان للنبي عليه السلام في شيء من ذلك مراد لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن البيان إلى غيره ، إذ قد علم أن أموال العبيد تختلف فلما عم بقوله : "فماله للمشتري" لم يكن لأحد أن يستثني من السنة إلا بمثلها ، وليس اشتراط المشتري ماله شراء لماله ، إنما شرط على بائعه أن لا يأخذ من العبد ماله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للبائع عند البيع أخذ ماله إلا أن يشترط المشتري ماله ، فإذا اشترط ماله لم يكن للبائع أخذه .  [ ص: 331 ] 
قال  أبو بكر   : وقد شبه بعض الناس شراء العبد بشرط ماله بالدار تشترى ويشترط طرقها ومسايل مياهها وآبارها ، ولا يدرى كم الطريق ومسيلة الماء والآبار ، ولو أفرد حق الدار من الطرق وما ذكرناه فبيع لم يجز ، وهو في مال البيع تبع للدار . 
قال : فكذلك مال العبد تبع للعبد بالشرط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					