باب ذكر اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة
اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة .
فقالت طائفة : القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة .
كذلك قال النخعي ، والثوري ، والأوزاعي ، والنعمان ، ويعقوب .
وفيه قول ثان : وهو أنهما يتحالفان ويترادان قيمة السلعة . هذا قول الشافعي ، وابن الحسن . واختلف عن مالك في هذه المسألة فحكى ابن وهب عنه أنه قال : إذا بان المشتري بالسلعة وحازها ثم اختلفا ، أحلف المشتري بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتريتها إلا بما أدعى ، ما لم يكن شيء يعرف به كذبه ، ويستنكر أن يقول أخذت العبد بدينار ، وما لا يكون ثمن ما زعم أنه أخذه به .
وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : إن كانت السلعة لم [تبع ] ولم تعتق ولم توهب ولم يدخلها نماء يده ولا نقصان [و ] لا اختلاف من الأسواق ، تحالفا وكانت بمنزلة (ما) لم يقبضها ، وإن دخلها شيء مما وصفت كان القول قول المبتاع وعليه اليمين . [ ص: 352 ]
وحكى أبو ثور عن مالك : أن السلعة إن كانت في يد البائع تحالفا وترادا ، وإن كانت في يدي المشتري كان القول قوله مع يمينه .


