باب ذكر القصاص من المظالم التي تكون من العباد في الأموال والأعراض  
 8200  - أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  أن  ابن أبي فديك  أخبرهم قال : أخبرنا  ابن أبي ذئب  ، عن  سعيد المقبري  ، عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  "من كانت عليه مظلمة من أخيه في عرضه أو ماله فليستحله اليوم من قبل أن يؤخذ حين لا يكون دينار ولا درهم ، فإن كان له [عمل صالح ] أخذ له بقدر مظلمته ، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه " .  [ ص: 399 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					