ذكر الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع   . 
 8331  - حدثنا  علي بن الحسن  قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  قال : حدثنا  أبو الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له شركة في أرض أو ربعة ، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك  " . 
 8332  - حدثنا يحيى بن محمد  قال : حدثنا  أحمد بن يونس  قال : حدثنا زهير  ، عن  أبي الزبير  ، عن جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له شرك في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن رضي أخذ ، وإن كره ترك "   . 
				
						
						
