ذكر خبر روي في إسناده مقال : إن الشفعة في كل شيء   . 
 8333  - حدثنا  محمد بن نصر المروزي  وعبد الرحمن بن يوسف  قالا : حدثنا أبو عمار المروزي  ، عن  الفضل بن موسى  ، قال : حدثنا  أبو حمزة السكري  ، عن  عبد العزيز بن رفيع  ، عن  ابن أبي مليكة  ، عن  ابن عباس  ، قال : الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء  . والحديث  لعبد الرحمن   . 
قال  أبو بكر   : الذي يصح من هذا الإسناد  ابن أبي مليكة  مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم .  [ ص: 488 ] 
 8334  - حدثنا محمد بن علي  ، قال : حدثنا سعيد  ، قال : حدثنا  أبو الأحوص  قال : حدثنا  عبد العزيز بن رفيع  ، عن  عبد الله بن أبي مليكة  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بما باع بعض ممن سواهن من أهل الميراث يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث  ، ومن ذلك الإخوة للأم يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث ، لأن لهم الثلث كونا مسمى ، قلوا أو كثروا اثنين فصاعدا ، وما أشبه ذلك  . هذا قول  مالك بن أنس   . 
وقال عطاء  في رجلين اشتريا ثلث دار فاشترى آخران الثلثين فباع أحد الاثنين نصيبه ، قال : صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة . وقال الحسن   وطاوس   : هم سواء . وهكذا مذهب أصحاب الرأي  ، وبه قال عبيد الله بن الحسن   . وللشافعي  فيها قولان : أحدهما : كالقول الأول . والقول الثاني : أنهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم شرع في الشفعة . قال : وهذا قول يصح في القياس . 
قال  أبو بكر   : صدق ، هو أصح القولين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للشريك بالشفعة فلجميع الشركاء الشفعة على ظاهر الحديث .  [ ص: 489 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					