ذكر الوقت الذي ينقطع إليه شفعة الشفيع 
اختلف أهل العلم في الوقت الذي ينقطع فيه شفعة الشفيع   . 
فقالت طائفة : إذا علم بها الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له . هكذا قال أصحاب الرأي  ، وهو مذهب  ابن شبرمة  ، والبتي  ، وعبيد الله بن الحسن  ، إذا علم بالبيع والثمن فلم يطلبها ساعة علم بطلت شفعته . 
وقال  الأوزاعي   : لا شفعة له إذا علم ثم سكت . 
وقال  الشافعي   : إن أخر الطلب فذكر عذرا من مرض أو غيره كان على شفعته لا وقت في ذلك إلا أن يمكنه ، وعليه اليمين ما ترك ذلك رضا بالتسليم ولا تركا لحقه فيها . 
وقال  الشعبي   : إذا بيعت الشفعة وهو شاهد لا يغير ، فليست له شفعة . 
وفيه قول ثان : وهو أن خيار الشفعة ثلاثة أيام . كذلك قال  ابن أبي ليلى  قال : هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه . وكذلك قال  الثوري   : آخر حد الشفعة ثلاثة أيام ، إذا علم فلم يأخذها فلا شفعة له .  [ ص: 491 ] 
وفيه قول ثالث : وهو أن من اشترى أرضا لناس حضور فيه شفعة فليرفعهم إلى السلطان ، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم لهم السلطان ، فإن تركهم ولم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ، ثم جاؤوا يطلبون شفعتهم فلا أرى لهم ذلك . 
هذا قول  مالك بن أنس   . وسئل  مالك  عن رجل باع شركا له في دار ، فأقام الشريك تسعة أشهر ثم طلب ، قال : أرى أن يحلف ما كانت إقامته تركا لشفعته ، ثم يأخذ الشفعة . وحكى عنه  ابن وهب  أنه قال : تنقطع الشفعة إذا مضت السنة وصاحبها حاضر . 
وفيه قول رابع : وهي الرواية الثانية عن  الشعبي  قال : إذا مضى على الشفعة يوم فلا شفعة له . 
وفيه قول خامس : قال قائل : جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة حقا للشفيع ، ولم يجعل له وقتا ، فللشفيع أن يأخذ في كل حال أو يترك ، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من ذلك . واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة حقا للشفيع كما جعل الاقتصاص حقا لولي المقتول . وقد أجمعوا على أن ذلك ثابت أبدا ما لم يقف . ويسأل من خالف هذا القول عن الفرق بين ذلك وبين الشفعة .  [ ص: 492 ] 
				
						
						
