الشقص المشترى إلى أجل 
واختلفوا في الرجل يشتري الشقص بدنانير إلى أجل   . 
فقالت طائفة : إن كان الشفيع مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى الأجل ، وإن كان مخوفا فإذا جاء بملي معه مثل الذي اشترى منه فذلك له . هذا قول  مالك  وعبد الملك   . 
وقال أحمد   : إذا كان هذا في النقد مثل ذلك فله إلى ذلك الأجل . 
وكذلك قال  إسحاق  ، وكان  الشافعي  يقول : إن شئت فتطوع بتعجيل الثمن ويعجل الشفعة ، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة ، وليس على أحد أن يرضى بأمانة رجل فيتحول على غيره وإن كان أملى منه  [ ص: 495 ] وقال أصحاب الرأي  كقول  الشافعي   . 
وكان البتي  يقول : إذا وثق له أخذها . وقال  الثوري   : لا يأخذها إلا بالنقد . 
وقد احتج من يميل إلى مذهب  مالك  بقوله : وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع . 
واختلفوا في الشفيع يسلم الشفعة ثم يعلم أن الثمن أقل . 
فقالت طائفة : هو على حقه . كذلك قال  الشافعي  ، وأصحاب الرأي   . وكذلك مذهب  مالك  بعد أن يحلف ما أسلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير . 
وقال  ابن أبي ليلى   : لا شفعة له ، لأنه رضي وسلم . 
				
						
						
