الشركة بالقمح ونحوه 
واختلفوا في الشركة بالقمح وما أشبه ذلك   . 
فكان  الأوزاعي  يقول : لا بأس بالمشاركة بالحنطة مائة مدي ومائة مدي ، والزيت بالزيت مائة قسط ومائة قسط سعرهما واحد . وكذلك قال  أبو ثور   . وهو قول أصحاب الرأي   . 
وكان  الشافعي  يقول : لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم . 
قال  أبو بكر   : إنما كره من كره من أهل العلم الشركة بالعروض لاختلاف قيمته واختلافه في نفسه ، فإذا كان الشيئان من جنس واحد ، وسعر واحد لا فرق بينهما فهو في معنى الدنانير والدراهم ، وجائز أن يشتركا في ذلك إذا كانا مستويين من كل وجه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					