الدين بين الشركاء
واختلفوا في الدين بين الشركاء فيقتسمون الغرماء ثم يتوى بعض المال .
فقالت طائفة : يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتو ماله فيحاصه .
روي هذا القول عن النخعي ، ومحمد بن سيرين ، وهذا مذهب أحمد بن حنبل أن يرجع على صاحبه ، في الشريكين إذا اقتسما غرما .
وقالت طائفة : ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه . كذلك قال الحسن ، وإسحاق بن راهويه ، وقال إسحاق : كل ما اقتسما على التخارج فهو جائز .
8343 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن ابن عباس ، أنه قال : لا بأس أن (يتخارج أهل الميراث من الدين) فيتخارج بعضهم من بعض . [ ص: 517 ]
[ ص: 518 ] [ ص: 519 ]


