الأمة الرهن يطأها الراهن
أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة .
واختلفوا فيما إذا وطئها فحملت .
فقالت طائفة : إن كان موسرا أخذ منه قيمة الجارية ، وتكون أم ولد له .
هكذا قال الشافعي .
وقال أصحاب الرأي : هو ضامن للمال إن كان موسرا .
وقال أبو ثور : تصير أم ولد ، وخرجت من الرهن ، والدين عليه يؤخذ به .
وكان سفيان الثوري يقول : تخرج من الرهن ، ويتبع المرتهن السيد بالرهن إن كان السيد موسرا .
وقال الشافعي : إن كان معسرا ففيها قولان : أحدهما : أن لا تباع ما دامت حبلى ، فإذا ولدت بيعت ، ولم [يبع ] ولدها . [ ص: 534 ]
والقول الثاني : أنها أم ولد لا تباع ، لأنه ملك ، ولا تسعى في شيء من قيمتها .
وقال قتادة : تباع إن لم يكن لسيدها مال . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : لا تباع . وقال ابن شبرمة : تستسعى ولا تباع . وأحمد لا يرى الاستسعاء .
وفي قول أبي ثور : تخرج من الرهن وإن كان معسرا ولا تستسعى . وقال مالك رحمه الله : إذا وطئها فحملت ، فإن كان تسور عليها أو فتح عليها أعطي ولده منها وبيعت إن لم يكن عنده وفاء . وإن كانت تخرج إليه وتأتيه في منزله فأراها أم ولد لا تباع ويتبع بالدين الذي رهنها به .
وقال أصحاب الرأي : إذا أولدها فجاءت بولد يساوي ألفا ، وقيمة الأم ألف وهو فقير ، بيعت الأمة في نصف المال ، وسعى الولد في نصف المال .


