الأمة الرهن يطأها الراهن 
أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة . 
واختلفوا فيما إذا وطئها فحملت   . 
فقالت طائفة : إن كان موسرا أخذ منه قيمة الجارية ، وتكون أم ولد له . 
هكذا قال  الشافعي   . 
وقال أصحاب الرأي   : هو ضامن للمال إن كان موسرا . 
وقال  أبو ثور   : تصير أم ولد ، وخرجت من الرهن ، والدين عليه يؤخذ به . 
وكان  سفيان الثوري  يقول : تخرج من الرهن ، ويتبع المرتهن السيد بالرهن إن كان السيد موسرا . 
وقال  الشافعي   : إن كان معسرا ففيها قولان : أحدهما : أن لا تباع ما دامت حبلى ، فإذا ولدت بيعت ، ولم [يبع ] ولدها .  [ ص: 534 ] 
والقول الثاني : أنها أم ولد لا تباع ، لأنه ملك ، ولا تسعى في شيء من قيمتها . 
وقال  قتادة   : تباع إن لم يكن لسيدها مال . وقال  أحمد بن حنبل  وإسحاق   : لا تباع . وقال  ابن شبرمة   : تستسعى ولا تباع . وأحمد  لا يرى الاستسعاء . 
وفي قول  أبي ثور   : تخرج من الرهن وإن كان معسرا ولا تستسعى . وقال  مالك  رحمه الله : إذا وطئها فحملت ، فإن كان تسور عليها أو فتح عليها أعطي ولده منها وبيعت إن لم يكن عنده وفاء . وإن كانت تخرج إليه وتأتيه في منزله فأراها أم ولد لا تباع ويتبع بالدين الذي رهنها به . 
وقال أصحاب الرأي   : إذا أولدها فجاءت بولد يساوي ألفا ، وقيمة الأم ألف وهو فقير ، بيعت الأمة في نصف المال ، وسعى الولد في نصف المال . 
				
						
						
