الزيادة في الرهن
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنا أو رهونا . كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
واختلفوا (في) الرجل يكون بيده الرهن بمال فيسأله [الراهن ] أن يزيده في الرهن مالا غير المال الأول ليكون الرهن بالمالين جميعا . [ ص: 542 ]
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، والرهن بالمال الأول دون الآخر .
هكذا قال الشافعي .
ثم ترك هذا الأصل في مسألة فقال : وإذا جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بأمر سيده وضمن له ما فداه به رجع بما فداه به على سيده ، ولم يكن رهنا إلا أن يجعله رهنا به فيكون رهنا به مع حقه الأول .
وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا استزاده الراهن مالا ليجعله في الرهن لم يكن ذلك في الرهن . وقالا : هذا والباب الأول سواء غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان . وقال أبو يوسف : وأما أنا فإني أجيز هذا الآخر أيضا وأجعل الرهن لهما جميعا . وكذلك قال أبو ثور كقول أبي يوسف .
قال أبو بكر : لا فرق بين المسألتين في النظر ، وكل ذلك عندي جائز . [ ص: 543 ]


