الزيادة في الرهن  
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنا أو رهونا . كذلك قال الشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي   . 
واختلفوا (في) الرجل يكون بيده الرهن بمال فيسأله [الراهن ] أن يزيده في الرهن مالا غير المال الأول ليكون الرهن بالمالين جميعا   .  [ ص: 542 ] 
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، والرهن بالمال الأول دون الآخر . 
هكذا قال  الشافعي   . 
ثم ترك هذا الأصل في مسألة فقال : وإذا جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بأمر سيده وضمن له ما فداه به رجع بما فداه به على سيده ، ولم يكن رهنا إلا أن يجعله رهنا به فيكون رهنا به مع حقه الأول . 
وقال أبو حنيفة  ومحمد   : إذا استزاده الراهن مالا ليجعله في الرهن لم يكن ذلك في الرهن . وقالا : هذا والباب الأول سواء غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان . وقال أبو يوسف   : وأما أنا فإني أجيز هذا الآخر أيضا وأجعل الرهن لهما جميعا . وكذلك قال  أبو ثور  كقول أبي يوسف   . 
قال  أبو بكر   : لا فرق بين المسألتين في النظر ، وكل ذلك عندي جائز .  [ ص: 543 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					