ذكر دفع العروض مضاربة  
اختلف أهل العلم في دفع العروض مضاربة ، فكره ذلك كثير من أهل العلم ، وممن كره ذلك : الحسن  ،  وابن سيرين  ،  والنخعي  ، والحارث العكلي  ، وعبيد الله بن الحسن  ، وهذا قول  مالك بن أنس  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور  ، وأبي حنيفة  ، وأبي يوسف  ، ومحمد   . 
ورخصت فرقة في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم . روي هذا القول عن  طاوس  ،  وحماد بن أبي سليمان   . وكان  الأوزاعي  يقول : لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب ويقول : رأس ماله كذا وكذا فبعه والربح بيني وبينك . وهذا قول  ابن أبي ليلى   . 
وقد كان  أحمد بن حنبل  يقول : لا تكون العروض مضاربة . ثم حكي عنه أنه سئل عن رجل [حيز ] عليه رجل متاعا وجعل له نصف  [ ص: 567 ] الربح راضيا بذلك ، وقد حيز عليه سنين قال : ليس به عندي بأس إذا كان شيئا معلوما . وشبهه بالمضاربة ، وقال : هو مثل المضاربة . وهذا اختلاف من قوله . 
قال  أبو بكر   : لا يجوز دفع العروض مضاربة ، لأن الثوب قد يدفعه الرجل مضاربة وقيمته مائة درهم فيبعث العامل في التجارة حتى إذا حصل وجد قيمته بمثل ذلك الثوب مائة درهم ، أو تكون قيمته يوم يقبضه مائتي درهم فلا يعملا إلا اليسير حتى يصير قيمة ذلك الثوب مائة درهم ، وهذا يدخله الجملة ، ولا يجوز في الجملة من القراض إلا ما أجمعوا عليه . 
				
						
						
