الرجل يدفع إلى الرجل الدابة يؤاجرها والكراء بينهما نصفان  
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الدابة ، أو البيت ، أو الغلام ، على أن ما كسب من شيء فهو بينهما . 
فكرهت طائفة ذلك ، وممن كره ذلك :  النخعي  ، والحسن   . 
وقال أصحاب الرأي   : ما أصاب في ذلك لرب الدابة ، وللذي  [ ص: 573 ] عمل أجر مثله . وكذلك قال  أبو ثور   . وإن دفع إليه بعيرا ليستقي عليه الماء ، وراوية فما أصاب الذي قبض البعير من ذلك له ، وعليه كراء مثل البعير والراوية ، وكذلك قال  أبو ثور  ، وأصحاب الرأي   . 
قال  أبو بكر   : وكذلك نقول . 
وكذلك لو دفع إليه شبكة ليصيد بها السمك ، على أن ما اصطاد من شيء فهو بينهما نصفين ، فجميع ما اصطاد للذي قبض الشبكة ، ولصاحب الشبكة أجر مثلها ، في قول  أبي ثور  ، وأصحاب الرأي   . 
وكذلك لو دفع إليه غزلا على أن يحوكه ثوبا عرضه كذا في طول كذا ، على أن الثوب بينهما نصفين ، فعمل الثوب على ذلك ، فللحائك أجر مثله ، والثوب لصاحب الثوب ، وكذلك قال  أبو ثور  ، وأصحاب الرأي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					