ذكر العامل يبيع بالنسيئة
أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن . واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم [ينهه ] عن البيع بالدين .
فقالت طائفة : هو ضامن إن باع بدين . كذلك قال مالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي .
وقالت طائفة : لا ضمان على المضارب ، وما ادان من ذلك فهو جائز كذلك قال النعمان ويعقوب .
قال أبو بكر : فإن قال رب المال للعامل : اعمل برأيك . ففي قول أصحاب الرأي له أن يبيع بالنقد والنسيئة ويبضعه . كذلك قال أصحاب الرأي ، وكان الشافعي يقول : هو ضامن إلا أن يأذن له في الدين .
واختلفوا في إذن رب المال للعامل أن يستدين عليه .
فقالت طائفة : ذلك جائز . كذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . [ ص: 580 ]
وكان سفيان الثوري يكره ذلك ، من قبل أنه كفيل عنه ، وهو يجر إليه منفعة ، وحكي عن الشافعي أنه قال : لو قال لوكيله ، أو رسوله ، أو عبده : اشتر بالدين لم يجز حتى يقول : اشتر من دينار إلى مائة .
وكذلك يجب قياس قوله في هذا أن لا يجوز حتى يأذن له في مقدار معلوم يدان عليه .


