ذكر العامل يبيع بالنسيئة 
أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن   . واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم [ينهه ] عن البيع بالدين . 
فقالت طائفة : هو ضامن إن باع بدين . كذلك قال  مالك  ،  وابن أبي ليلى  ،  والشافعي   . 
وقالت طائفة : لا ضمان على المضارب ، وما ادان من ذلك فهو جائز كذلك قال النعمان  ويعقوب   . 
قال  أبو بكر   : فإن قال رب المال للعامل : اعمل برأيك . ففي قول أصحاب الرأي  له أن يبيع بالنقد والنسيئة ويبضعه . كذلك قال أصحاب الرأي  ، وكان  الشافعي  يقول : هو ضامن إلا أن يأذن له في الدين . 
واختلفوا في إذن رب المال للعامل أن يستدين عليه . 
فقالت طائفة : ذلك جائز . كذلك قال أحمد  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي   .  [ ص: 580 ] 
وكان  سفيان الثوري  يكره ذلك ، من قبل أنه كفيل عنه ، وهو يجر إليه منفعة ، وحكي عن  الشافعي  أنه قال : لو قال لوكيله ، أو رسوله ، أو عبده : اشتر بالدين لم يجز حتى يقول : اشتر من دينار إلى مائة . 
وكذلك يجب قياس قوله في هذا أن لا يجوز حتى يأذن له في مقدار معلوم يدان عليه . 
				
						
						
