دفع المال قراضا إلى مدة من المدد  
كان  الشافعي  يقول : لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد . وقال  مالك  رحمه الله : إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله . 
وقال قائل : فيها قولان : أحدهما كقول  الشافعي  ، والآخر : أنه جائز ، لأن له أن يشترط ما لم ينه عن اشتراطه ، وكل شرط شرطه مسلم فله شرطه إلا ما حظره كتاب أو سنة أو اتفاق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :  "المسلمون على شروطهم  " .  [ ص: 585 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					