ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب 
اختلف أهل العلم في الرجل يحتال بالمال على مليء من الناس ثم يفلس المحال عليه أو يموت   . 
فقالت طائفة : يرجع على المحيل بماله . روي هذا القول عن  عثمان بن عفان  ، وليس يثبت ذلك عنه ، لأن  معاوية بن قرة  لم يلقه ، وخليد  زعم بعضهم أنه لا يعرف . 
وبه قال شريح  ،  والشعبي  ،  والنخعي   . 
 8374  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا حجاج  ، قال : حدثنا  شعبة  ، قال : أخبرني خليد أبو سليمان   - وقال : من أصدق الناس - قال : سمعت أبا إياس معاوية بن قرة  نسبه إلى عثمان  في الحوالات ، أنه ليس على مال مسلم توى  .  [ ص: 607 ] 
وقال أصحاب الرأي   : إذا مات الذي أحيل عليه ولم يترك وفاء  ، رجع على المحيل في قول النعمان  ، ويعقوب  ، ومحمد  وإن أفلس وفلسه القاضي رجع أيضا في قول يعقوب  ، ومحمد   . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا يرجع ما دام حيا حتى يموت ولا يترك شيئا ، فإن الرجل ليوسر مرة ويعسر مرة . هذا قول الحكم   . 
وقالت طائفة : إذا أحيل على ملي فاحتال برئ المحيل مما أحاله به  ، ولا يرجع على المحيل بالمال أفلس المحال عليه أو مات . هذا قول  مالك بن أنس  ،  والليث بن سعد  ،  والشافعي  ،  وأحمد بن حنبل  ، وأبي عبيد  ،  وأبي ثور   . غير أن مالكا  شرط فيه شرطا لم يذكره أولئك ، قال  مالك  رحمه الله : إذا أحاله عليه وهو مليء فرضي بذلك وبرأه ثم أفلس ، أو كان مفلسا يعلم به ورضيه ، فليس له أن يرجع إلى هذا الأول ، وإن كان أحاله على رجل لا يدري أنه مفلس ولا يعرفه ،  [ ص: 608 ] ثم اطلع على ذلك فإنه يرجع إلى صاحبه ، لأنه غره به ولم يطلع منه على ما اطلع هذا .  ابن وهب  عنه . 
قال  الشافعي   : ولو لم يكن في الحوالة دلالة من حين يتبع ، وصرنا إلى أن نقول فيها بما يعرف في لسان العرب ما عددنا ما قلنا ، وذلك أن موجودا في قول الرجل أحلته وأبرأني أي : حولت حقه عني وأثبته على غيري ، فإذا تحول الحق عن رجل وثبت على غيره لم يرجع ما قد صار على غيره ثابتا لصاحب الحق إلا بأن يرده هو على نفسه . 
وقد روينا عن  الحسن البصري  أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه ، فإذا أبرأه برئ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					