ذكر الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره  
اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل : كل حق لك على فلان فأنا له ضامن . 
فقالت طائفة : ليس [ذلك بشيء ] وحتى يسمى المال . هذا قول  سفيان الثوري  ،  وابن أبي ليلى  ،  والليث بن سعد  ،  والشافعي   . 
وكذلك نقول ، لأن ذلك مجهول ، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم . 
وفيه قول ثان : وهو أنه ضامن . وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى . هذا قول النعمان  ، وبه يأخذ . وبه قال  مالك  في رجل له على امرأة دين فقال له رجل : حقك علي ثم هلكت المرأة ، قال  مالك   : يلزمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					