ذكر ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره  
واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالا بغير أمره فيؤدي المال ، ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه . فقالت طائفة : يرجع به عليه . هذا قول عبيد الله بن الحسن  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق  ، وشبه أحمد  ذلك بالأسير يشتريه الرجل من العدو بغير أمره . قال أحمد   : أليس كلهم  [ ص: 613 ] قال : يرجع عليه بالثمن ، قال أحمد   : يرجع عليه بالثمن ، وإن لم يكن أمره أن يشتريه . قال  إسحاق  كما قال ، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنقذه ، فإن نوى الارتجاع عليه بما استنقذه كان له شاء الأسير أو [أبى ] . 
قال  أبو بكر   : وفيه قول ثان : وهو أن لا يرجع به عليه إذا أدى عنه بغير أمره وهو متطوع بالأداء في قياس قول  الشافعي   . وبه قال أصحاب الرأي  ، وكذلك نقول ، لأنه متطوع ، وإذا اختلفوا لم يجز أن نلزم الذي أدى عنه الدين ذلك بغير حجة ، ولا نعلم حجة توجب ذلك . 
فأما تشبيه  أحمد بن حنبل  ذلك بالأسير ، وقوله : أليس كلهم قال في الأسير : يرجع عليه بالثمن . فالجواب فيه : أن الناس مختلفون في ذلك ، فإن  الحسن البصري  ،  وإبراهيم النخعي  ،  والزهري  ، ومالكا  ،  والأوزاعي  ، وشريكا  ، وأحمد  ، وإسحاق  يقولون : يأخذ منه ما اشتراه به . 
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك ليس على الأسير . هذا قول  سفيان الثوري  ،  والشافعي  ، ولا أحسب أحمد  حفظ في هذه المسألة إلا قول أولئك ، ولو كانوا قد أجمعوا في الأسير أن له أن يرجع عليه لم يجز أن يجعل قضاء الدين قياسا عليه ، لأن استنقاذ الأسارى واجب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وقضاء ديون المسلمين ليس بفرض [عليهم ] كاستنقاذ الأسارى .  [ ص: 614 ] 
 8375  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن منصور  ، عن أبي وائل  ، عن أبي موسى  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  "أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكوا العاني "   . 
وفي حديث مقسم  عن  ابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار : أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف . 
وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في مختصر كتاب الجهاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					