الشفعة في الصداق
افترق أهل العلم في ثلاث فرق : لا شفعة في الصداق . كذلك قال الشفعة في الصداق الحسن ، ، والشعبي وأبو ثور ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن الله حرم الأموال إلا بطيب أنفس مالكها ، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع أن يأخذ بالشفعة من المشتري وإن كره وجب تسليم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا اختلفوا في غير الشراء وجب أن لا يحكم في مال امرئ مسلم وفي ملكه إلا بحكم من كتاب الله أو سنة أو إجماع .
وقالت فرقة : يأخذها بقيمة الشقص . كذلك قال ، مالك ، وابن أبي ليلى . وابن شبرمة
وقالت فرقة : يأخذها بصداق مثلها . هذا قول الحارث العكلي ، . والشافعي
قال : وبالقول الأول أقول . أبو بكر