الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل :

                                                                                                                                                                              قال سفيان الثوري في رجل كفل لرجل برجل أن يأتي به يوم كذا وكذا : فعليك ألف درهم قال : فكان ابن أبي ليلى يقول : عليك ألف درهم فإن جئت به يوم كذا وكذا برئت . قال سفيان : هو سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أخذ به ابن أبي ليلى .

                                                                                                                                                                              وسئل مالك عن الحميل بالوجه إلى يوم كذا وكذا ، فإن لم يأت به إلى ذلك اليوم ، فالحق عليه فلا يأتي به إلا بعد ذلك اليوم أو الأيام فقد ثبت الحق على الحميل والناس على شروطهم .

                                                                                                                                                                              وقال مالك في المرأة تتحمل بالمال بغير إذن زوجها وبوجه رجل : أرى أن يجوز من نحو ما يجوز من هبتها وعطيتها . [ ص: 621 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ليس بين الرجال والنساء فرق في البيع ، والشراء ، والأخذ ، والإعطاء ، والحوالة ، والضمان ، وما أشبه ذلك ، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وحكم الذمي كحكم المسلم في جميع ما ذكرناه .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه ، ثم أخذ منه كفيلا آخر بعد ذلك بنفسه .

                                                                                                                                                                              ففي قول الشافعي ، والنعمان ، ويعقوب هما كفيلان ، وقال ابن أبي ليلى : قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية