باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار
اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول الشافعي، ومالك، وأبي ثور . [ ص: 236 ]
وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله أو جن مضى وقت الخيار بطل خياره .
وقال أبو ثور : لوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح له، فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار .
وكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا باعه سلعة عن رضى غيره كان للذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع . [ ص: 237 ]


