باب الجوز والبيض 
واختلفوا في السلم في الجوز والبيض . 
فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال  الأوزاعي   . 
وقال  مالك  في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال أحمد  وإسحاق   .  [ ص: 308 ] 
وقالوا: لا خير في السلم في الرمان ولا السفرجل، ولا في البطيخ، والقثاء، والخيار، لأنه لا يكال ولا يوزن، ويختلف فيه الصغير والكبير . 
وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الجوز والبيض  عددا لاختلافه، لأنه لا حد له يعرف كما يعرف غيره. هذا قول  الشافعي،  وبه قال  أبو ثور  رحمهما الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					