باب ذكر إجازة من شرط البائع على المبتاع عتق المبيع
8131 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا يونس بن محمد ليث ، عن ، عن ابن شهاب عروة ، زوج النبي عليه السلام أخبرته أن عائشة بريرة جاءتها تستعينها في كتابتها فلم تكن قضت من كتابتها شيئا . فقالت لها : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت ذلك عائشة لأهلها فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسبها عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" ، قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة مرة ، شرط الله أحق وأوثق بريرة عن " . [ ص: 322 ]
8132 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ، عن الشافعي ، عن مالك نافع ، عن ، ابن عمر ، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق عائشة عن " .
8133 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل عفان ، قال : حدثنا قال : أخبرني شعبة الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، أنها أرادت أن تشتري عائشة فتعتقها وأن مواليها اشترطوا ولاءها ، فذكرت ذلك للنبي عليه السلام فقال : "اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن " بريرة عن .
قال : احتج بأخبار أبو بكر هذه من أجاز شراء العبد على أن يعتق ، فأجاز هذا الشرط بين الشروط ، (وأبطل كل شرط سوى هذا الشرط) من بين الشروط ، وأجاز البيوع لما قال النبي عليه السلام عائشة ، وقال أهل لعائشة "نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله فقال : بريرة وأبطل الشرط وأثبت البيع . "لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق"
قال : وعلى هذا المثال أبو بكر ، لأن الله أحل وطء ما ملكت اليمين ، وأباح للناس أن يبيعوا [ ص: 323 ] أملاكهم ويهبوا ، وإذا اشترط البائع على المشتري هذه الأشياء أو بعضها فقد اشترط شروطا خلاف كتاب الله ، فهذا مثل اشتراط أهل إذا اشترط البائع في عقد البيع على المشتري أن لا يبيع ما اشترى ولا يهب ولا يطأ ، فهذه الشروط كلها تبطل ويثبت البيع على بريرة أن ولاءها لهم ، فلما أبطل النبي عليه السلام الشرط وأثبت البيع ثم قال : عائشة ، فيبطل كل شرط اشترطه البائع مما ذكرت إذا اشترط شروطا خلاف كتاب الله ثبت البيع استدلالا بحديث "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن كان مائة شرط" . عائشة
8134 - أخبرنا حاتم بن منصور ، أن حدثهم ، قال : حدثنا الحميدي سفيان ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ، عمرة أنها قالت : أردت أن أشتري عائشة فأعتقها ، فاشترط علي مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : "اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق" ، ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال : "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة مرة ، إنما الولاء لمن أعتق " بريرة عن .
قال : ومما هو ظاهر أن الولاء الذي يشترطه البائع على المبتاع للمبتاع استدلالا بأن أهل أبو بكر لما اشترطوا الولاء فأبطل النبي عليه السلام شرطهم وأعلمهم بأن الولاء للمعتق . [ ص: 324 ] بريرة