باب ذكر اختلافهم في العبد يباع ويشترط البائع على [المشتري ] أن لا يهبه ولا يبيعه  
واختلفوا في الرجل [يبيع ] العبد أو الأمة ويشترط على المشتري أن لا يبيعه ولا يهبه . فقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط باطل . هكذا قال  حماد بن أبي سليمان   . وكان  أحمد بن حنبل  يقول : إذا باع بيعا وقال : إن لم تأتني بنقدي غدا فلا بيع بيني وبينك ، قال : له شرطه . 
وكذلك قال  إسحاق   . 
 8135  - حدثنا  محمد بن عبد الوهاب  ، قال : أخبرنا يعلى  ، عن محمد بن إسحاق  ، عن  الزهري  ، عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، عن أبيه  ، عن  عبد الله بن مسعود  ، قال : ابتعت من امرأتي  زينب الثقفية  جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها  ، فذكرت ذلك لعمر  فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط  .  [ ص: 326 ] 
قال  أبو بكر   : وليس فيه أنه أبطل البيع . 
وفيه قول ثالث : وهو أن البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل . 
هذا قول  الشافعي  ، والنعمان  ، ويعقوب   . 
قال  أبو بكر   : وقد روينا عن  ابن عمر   وعائشة  أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع ولا توهب . 
 8136  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا شجاع  ، قال : حدثنا هشيم  ، قال : حدثنا  يونس بن عبيد  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  أنه كان يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب   . 
 8137  - أخبرنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا أبو نعيم  ، قال : حدثنا سفيان  ، عن عاصم بن عبيد الله  ، عن القاسم  ، عن  عائشة  أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب . 
وكان  مالك  يقول في هذا البيع : إنه بيع مكروه . 
قال  أبو بكر   : ليس بين أهل المعرفة بالحديث خلاف في ثبوت خبر  بريرة  ، وقد أبطل النبي عليه السلام ما اشترطه أهل  بريرة  من الولاء وأثبت البيع ، لأن من السنة أن الولاء لمن أعتق ، فلما اشترط أهل  بريرة  شرطا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أثبت النبي عليه السلام البيع وأبطل الشرط ، فمثال هذا أن  [ ص: 327 ] كل مشترط اشترط في العبد المبيع شرطا خلاف كتاب الله أو خلاف سنة رسول الله أن ذلك الشرط يجب إبطاله ، وإثبات البيع  استدلالا بالسنة الثابتة التي ذكرناها في أمر  بريرة   . 
قال  أبو بكر   : وقد بلغني عن  ابن أبي نجيح  أنه قال : من اشترط شرطا ونقص عنه به من ثمن السلعة بالشرط أنه يرد إليه بما نقص . 
 8138  - من حديث محمد بن يحيى  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عنه . 
وهذا خلاف خبر  عائشة  ، لأن النبي عليه السلام لما أثبت البيع وأبطل الشرط لم يسألهم هل نقصتم من الثمن بسبب اشتراطكم الولاء في عقد البيع شيئا أم لا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					