الشركة والمال لأحدهما 
واختلفوا في رجلين يشتركان والمال لأحدهما   . فقالت طائفة : لا يجوز ، فإن فعلا على أن الربح بينهما كان الربح لصاحب المال ، والوضيعة عليه ، وللذي عمل أجر مثله فيما عمل . هذا على مذهب  الشافعي   . وهو قول عبيد الله بن الحسن  ، وحكي عن  الليث بن سعد  أنه قال : إذا اشتركا في البيع على أن ينقد أحدهما فلا يصلح . وهو قول ربيعة   . وكره  مالك  رحمه الله أن يقول : أشركك وأنقده عنك ويكفيني القيام . وكان أحمد  يقول : إن ربح شيئا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له .  [ ص: 515 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					