كتاب الرهن 
ذكر إباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن  
قال الله عز وجل : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة   ) الآية . 
 8344  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ  ، قال : حدثنا روح  ، قال : حدثنا  هشام بن حسان  ، قال : حدثنا عكرمة  ، عن  ابن عباس  قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي ودرعه رهن بثلاثين صاعا من شعير كان أخذه لأهله من يهودي  . 
 8345  - حدثنا إبراهيم بن عبد الله  ، قال : أخبرنا  وهب بن جرير  ، قال : حدثنا هشام  ، عن  قتادة  ، عن أنس  ، أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ، قال : ولقد رهن درعا له بالمدينة  عند يهودي فأخذ [منه ] شعيرا لأهله  .  [ ص: 520 ] 
قال  أبو بكر   : فالرهن جائز بكتاب الله في السفر ، وهو جائز في الحضر بالسنة  ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه بالمدينة  وهو حاضر غير مسافر . 
وممن قال بظاهر هذا الحديث :  سفيان الثوري  ،  ومالك بن أنس  ،  والشافعي  ، وعبيد الله بن الحسن  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي  ، ولا نعلم أحدا خالف ذلك في القديم والحديث إلا مجاهد  فإنه ذكر أن ليس الرهن إلا في السفر . 
 8346  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا  ابن أبي عمر  ، قال : حدثنا سفيان  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد  في قوله : ( فرهان مقبوضة   ) قال : ليس الرهن إلا في السفر  .  [ ص: 521 ] 
قال  أبو بكر   : وقد يبيح الله الشيء في كتابه بشرط ، ثم يبيح ذلك الشيء بغير ذلك الشرط على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فالرهن جائز في السفر بالكتاب ، وفي الحضر بالسنة  ، وبه قال عامة العلماء . 
 8347  - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب  ، قال : أخبرنا يعلى  ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن الأسود  ، عن  عائشة  قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد . 
قال  أبو بكر   : وهذا الخبر يدل على إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه ويشتري منه ويبيعه   . 
واختلفوا في الرجل يبيع للرجل الشيء على أن يرهنه من ماله شيئا قد عرفه البائع والمشتري . 
فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم : لا يكون الرهن إلا مقبوضا  ، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك . [في ] قول  الشافعي  وأصحاب الرأي  ، وللبائع الخيار في قول  الشافعي  في إتمام  [ ص: 522 ] البيع بلا رهن أو رد البيع . وكان  أبو ثور  يقول : آخذ الرهن إن كان قائما فأدفعه إلى المرتهن ، وذلك أن العقد قد وقع عليه ، فلما منعه كان بمنزلة البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					