نماء الرهن  
واختلفوا فيمن رهن شجرا فأثمر ، أو جارية فحملت وولدت . 
فقالت طائفة : ولد الجارية ، وثمر الشجر من الرهن وهو رهن مع الأصل . هذا قول  سفيان الثوري  ، وأصحاب الرأي   .  [ ص: 535 ] 
وقال  الشعبي   والنخعي   : ولد الأمة الرهن رهن معها . 
وقال أصحاب الرأي   : في ألبان الماشية وأصواف الغنم وسمونها رهن معها . 
وقالت طائفة : ثمر الشجر ، وولد الجارية ، ونتاج الماشية للراهن خارج من الرهن . هذا قول  الشافعي  ،  وأبي ثور   . وفي قول  الشافعي   : إن رهنه ماشية مخاضا فنتجت فالنتاج خارج من الرهن . وفي قول  أبي ثور   : يكون رهنا معها . 
وفيه قول ثالث : وهو أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل ، إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه ، وإن رهن الجارية وهي حامل ، أو حملت بعد ارتهانه أن ولدها رهن معها . هذا قول  مالك   . 
قال  أبو بكر   : وبقول  الشافعي  أقول . 
وقد أجمع أهل العلم على أن ما رهن من النخل ، والماشية ، والرقيق رهن . واختلفوا في دخول ما حدث عن ذلك من الثمار ، وولد الرقيق ، ونتاج الماشية في الرهن ، وغير جائز أن يجعل ما لم يعقد عليه الرهن رهنا إلا بحجة ، ولا حجة مع من خالف ما قلناه ، غير أنه إن رهن الجارية حاملا فالولد داخل في الرهن ، لأن الرهن انعقد عليهما .  [ ص: 536 ] 
				
						
						
