مسألة :
واختلفوا في الأب يدان دينا لنفسه فيرهن من مال ابنه الطفل أو البالغ بغير أمره . فقالت طائفة : ليس ذلك له ولا يجوز رهنه . هذا قول أبي ثور ، وقال أصحاب الرأي : إن كان الابن صغيرا فالرهن جائز ، وإن كان كبيرا فالرهن باطل .
قال أبو بكر : لا يجوز في الحالين جميعا والله أعلم . [ ص: 544 ]


